( مسألة 500 ) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من
الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان بل ولقضائه أيضا على الأحوط دون
غيرهما .
( مسألة 501 ) : من أجنب في شهر رمضان ليلا ، ثم نام غير قاصد
للغسل - إذا كان ناويا لترك الغسل بل وكذا إذا كان مترددا فيه على الأحوط -
فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وأما إذا كان
ناويا للغسل واطمأن بالانتباه - لاعتياد أو غيره - فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد
الفجر فلا شئ عليه وصح صومه ، نعم إذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى
طلع الفجر وجب عليه القضاء عقوبة ، وكذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن
الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضا .
( مسألة 502 ) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا وكان ناويا للغسل ولم
يكن مطمئنا بالاستيقاظ فالأحوط لزوما أن يغتسل قبل النوم فإن نام ولم يستيقظ
فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا ولا
سيما في النومة الثالثة .
( مسألة 503 ) : إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار
شهر رمضان كان عليه قضاؤه ولكن يجب عليه امساك ذلك اليوم بقصد ما في
الذمة على الأحوط ، والأقوى عدم الحاق غير شهر رمضان به في ذلك حتى
قضائه كما مر ، وإذا لم يعلم بالجنابة أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى
طلع الفجر صح صومه ولا شئ عليه .
( مسألة 504 ) : إذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلا وجب عليه أن
يتيمم قبل الفجر بدلا عن الغسل فإن تركه بطل صومه على الأظهر ، ولا يجب
عليه أن يبقى مستيقظا بعده حتى يطلع الفجر وإن كان ذلك أحوط .