( المفطرات )
وهي أمور :
( الأول والثاني تعمد الأكل والشرب ) ولا فرق في المأكول والمشروب بين
المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن
يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ،
ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا .
( مسألة 487 ) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا
نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره ونحو
ذلك .
( مسألة 488 ) : لا يبطل الصوم بزرق شئ - كالدواء - بالإبرة في
العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين ولو ظهر أثره من
اللون أو الطعم في الحلق .
( مسألة 489 ) : يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه
بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه .
( مسألة 490 ) : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج صدره أو ينزل
من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم وإلا فالأحوط تركه ، وإن كان
لا يبعد جوازه أيضا .
( مسألة 491 ) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده
إلى فمه وعليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد .