( أحكام المفطرات )
( مسألة 507 ) : تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بالأكل أو
الشرب أو الجماع أو الاستنماء أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من غير
كره ولا اجبار ، والتكفير يتحقق بتحرير رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صوم
شهرين متتابعين ، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه ومن الشهر الثاني ولو يوما
واحدا ، ويصوم بقيته متى شاء ، هذا فيما إذا كان الافطار بحلال وأما إذا كان
بحرام فالأحوط الأولى أن يجمع بين الأمور المذكورة وإذا لم يتمكن من الجمع
اقتصر على ما تمكن منه .
( مسألة 508 ) : إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان
وهي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على الأحوط ويعزر بما يراه الحاكم
الشرعي ، ومع عدم الاكراه ورضاء الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة
ويعزران بما يراه الحاكم أيضا .
( مسألة 509 ) : من ارتكب شيئا من المفطرات في صيام شهر رمضان
فبطل صومه وجب عليه الامساك بقية النهار مطلقا على الأحوط ، بل الأحوط
أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة في ادخال الدخان أو الغبار الغليظين في
الحلق وفي الكذب على الله ورسوله ، ولا تجب الكفارة إلا بأول مرة من الافطار
ولا تتعدد بتعدده حتى في الجماع والاستنماء فإن الأظهر عدم تكرر الكفارة
بتكررهما وإن كان ذلك أحوط .
( مسألة 510 ) : من أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر لم يسقط عنه