تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وجوب الكفارة وإن كان سفره قبل الزوال .
( مسألة 511 ) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ولا كفارة على الجاهل القاصر أو المقصر - غير المتردد - على الأظهر ، فلو استعمل مفطرا باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لن تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا على الأقوى ، فلو استمنى عالما بحرمته معتقدا - ولو لتقصير - عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها .