وجوب الكفارة وإن كان سفره قبل الزوال .
( مسألة 511 ) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ولا كفارة على
الجاهل القاصر أو المقصر - غير المتردد - على الأظهر ، فلو استعمل مفطرا
باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لن تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم
لا على الأقوى ، فلو استمنى عالما بحرمته معتقدا - ولو لتقصير - عدم
بطلان الصوم به فلا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم
بوجوبها .