( مسألة 463 ) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والاتمام
يتعين عليه فيها الافطار ولا يصح منه الصوم .
( مسألة 464 ) : يعتبر في جواز الافطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص
الذي يعتبر في قصر الصلاة وقد مر بيانه في ص 170 .
( مسألة 465 ) : يجب - على الأحوط - اتمام الصوم على من سافر بعد
الزوال ويجتزي به ، وأما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم -
وإن لم يكن ناويا للسفر من الليل على الأحوط - فيجوز له الافطار بعد التجاوز
عن حد الترخص ، وعليه قضاءه .
( مسألة 466 ) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الإقامة عشرة
أيام ففيه صور :
( 1 ) أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة .
( 2 ) أن يرجع قبل الزوال وقد أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضا .
( 3 ) أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه
أن ينوي الصوم ويصوم بقية النهار .
( مسألة 467 ) : إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء
النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء .
( مسألة 468 ) : يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة ، ولا بد
من الافطار فيه ، وأما في غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جواز السفر إذا
كان واجبا بايجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، والأظهر جوازه فيما
كان واجبا بالنذر وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال .
( مسألة 469 ) : لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفرا تقصر