( مسألة 473 ) : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو
على الطفل الرضيع جاز لها الافطار - بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة -
وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد ، ولا فرق في المرضع بين الأم
والمستأجرة والمتبرعة ، والأحوط لزوما الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر
الارضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لارضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون
مانع وإلا لم يجز لها الافطار .
( مسألة 474 ) : المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ، والأولى أن يكون
من الحنطة أو من دقيقها والأظهر اجزاء مطلق الطعام حتى الخبز .