( الصوم وشرائط وجوبه )
يجب على كل انسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط :
( 1 ) البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، وإن كان الأحوط
اتمامه إذا كان ناويا للصوم ندبا فبلغ أثناء النهار .
( 2 ، 3 ) العقل وعدم الاغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه
النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا
كان مسبوقا بالنية في الفرض المذكور فالأحوط لزوما أن يتم صومه .
( 4 ) الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا
يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
( 5 ) عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لا يجابه شدته أو
طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين اليقين بذلك
والظن به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي
جميع ذلك لا يجب الصوم ، وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من
الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، وكذلك فيما
إذا زاحمه واجب مساو أو أهم كما لو خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب
حفظه عليه .
( 6 ) الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب
عليه الصوم بل ولا يصح منه أيضا ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط
فيه الصوم .
المسائل المنتخبة — صفحة 195
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٩٥