الصلاة فيه - مع العلم بالحكم - إلا في ثلاثة مواضع .
1 - صوم الثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي
التمتع لمن عجز عنه .
2 - صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من
عرفات قبل الغروب .
3 - صوم النافلة في وقت معين المنذور ايقاعه في السفر أو الأعم منه ومن
الحضر ، وكما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة ،
كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه ألا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة
والأحوط أن يكون في الأربعاء والخميس والجمعة .
( مسألة 470 ) : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف
مشغولة بقضاء شهر رمضان ، ولا يضر بصحته أن يكون عليه صوم واجب
لإجارة أو قضاء أو كفارة أو نحوها فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك على
الأظهر ، كما يصح منه صوم النافلة الذي يصح ايقاعه في السفر وإن كان عليه
قضاء شهر رمضان على الأقوى .
( مسألة 471 ) : الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار
ويكفران عن كل يوم بمد من الطعام ، ولا يجب عليهما القضاء ، وإذا تعذر
عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذ أيضا ، ويجري هذا
الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضا فإذا شق عليه الصوم كفر
عن كل يوم بمد وإذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفارة عنه أيضا .
( مسألة 472 ) : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على
جنينها جاز لها الافطار - بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزما للاضرار المحرم
بأحدهما - وتكفر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضا .