( مسألة 256 ) : إذا دخل في صلاة معينة ، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة
أخرى غفلة واشتباها صحت صلاته على ما نواه أولا ، ولا فرق في ذلك بين أن
يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها ، مثلا : إذا شرع في فريضة
الفجر ثم تخيل إنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك ، أو إنه التفت إلى ذلك قبل
الفراغ فأتمها على النية الأولى صحت صلاته .
( مسألة 257 ) : إذا شك في النية وهو في الصلاة ، فإن علم بنيته فعلا
وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته ، كمن شك في نية صلاة الفجر
حال الركوع مع العلم بأن الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر ، وأما إذا لم
يعلم بنيته حتى فعلا فلا بد له من إعادة الصلاة ، هذا في غير المترتبتين
الحاضرتين ، وأما فيهما فلو لم يكن آتيا بالأولى أو شك في اتيانه بها وكان في وقت
تجب عليه جعل ما بيده الأولى وأتمها ثم أتى بالثانية .
( تكبيرة الاحرام )
( 2 ) تكبيرة الاحرام ، وهي أيضا من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها
عمدا وسهوا ، والمشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضا ولكن الأظهر خلافه .
( مسألة 258 ) : الواجب في التكبيرة أن يقول ( الله أكبر ) على النهج
العربي مادة وهيئة ، والأحوط الأولى عدم وصلها بجملة أخرى قبلها - لئلا
تدرج همزتها إذا لم يكن الوصل بالسكون ( وأن يقتصر على هيئتها ولا يقول الله
أكبر من أن يوصف ، أو من كل شئ ، كما أن الأحوط الأولى عدم وصلها بما
بعدها من الاستعاذة أو البسملة .
( مسألة 259 ) : الجاهل بالتكبيرة يلقنه غيره أو يتعلم فإن لم يمكن ولو