( 3 ) مضطجعا على الجانب الأيسر كذلك .
( 4 ) مستلقيا على قفاه كالمحتضر ، وهذه المراتب مرتبة - على الأحوط
وجوبا في الترتيب بين الثاني والثالث - بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا
تصل النوبة إلى اللاحق .
( مسألة 265 ) : إذا شك في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في الاستعاذة
أو القراءة لم يعتن به ويجب الاعتناء به قبله ، وإذا شك في صحتها بعد الفراغ
منها لم يعتن به ، ولو كان الشك قبل الدخول فيما بعدها .
( مسألة 266 ) : يجزي لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ويستحب الاتيان
بسبع تكبيرات ، والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الاحرام مع الاتيان
بغيرها بقصد القربة المطلقة .
( القراءة )
( 3 ) القراءة ، وهي واجبة في الصلاة ، ولكنها ليست بركن ، وهي عبارة
عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوط إلا في المرض
والاستعجال وكذا في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة - حتى
العرفية على الأظهر - فإنه يجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد وترك السورة ،
بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف .
ومحل القراءة الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية ، وإذا قدم
السورة على الحمد فإن كان متعمدا بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا وذكر قبل
الركوع أعادها بعد الحمد وإن كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته .
( مسألة 267 ) : يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع