والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ولا تقبل في الحدود سواء
أكانت لله محضا أم كانت مشتركة ، كحد القذف والسرقة ونحو هما .
( مسألة 112 ) : في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا
إشكال ، والأظهر القبول ( بل عدم القبول ) .
( مسألة 113 ) : لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا ،
لم يثبت الحد ، وفي ثبوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني
أو أبيه خلاف ، والأظهر هو الثبوت .
( مسألة 114 ) : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ولا تثبت بشهادة
رجل واحد ولا بشهادة رجل وامرأتين ( الظاهر قبول شهادة المرأة في هذا
الباب ) ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على
شهادة امرأتين أو عليهما معا ، ثبتت ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضا
على شهادة رجل آخر عليه ، وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ، ثبتت
الشهادة .
( مسألة 115 ) : لا تقبل شهادة الفرع : ( الشهادة على الشهادة ) على
المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما ، ولكنه لا يخلو
من إشكال لا اشكال فيه ) والقبول أقرب .
( مسألة 116 ) : إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته ، فإن كان بعد
حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل وأما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة
الفرع ، نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال ،
والأقرب هو الالتفات .
( مسألة 117 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شئ واحد ،
وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ ولا تقبل مع الاختلاف في المورد فإذا شهد
أحدهما بالبيع ، والآخر بالاقرار به ، لم يثبت البيع ، وكذلك إذا اتفقا على أمر
واختلفا في زمانه ، فقال أحدهما إنه باعه في شهر