( مسألة 94 ) : لا يبعد ( الاشكال في قبولها في حقوق الله تعالى ) قبول شهادة المتبرع بها
إذا كانت واجدة للشرائط ،
بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس .
( مسألة 95 ) : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشئ اليسير على
اشكال ( لا تقبل حتى فيه ) وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن .
( مسألة 96 ) : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك
وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ،
وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم ، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار
والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك . وعلى
هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد نعم تجوز الشهادة
على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهرا .
( مسألة 97 ) : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه
فيها إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أن خطه لم
يكن لأجل الشهادة ( بل تقبل ) ، بل كان بداع آخر وأما إذا علم أن خطه كان بداعي
الشهادة ، ولم يحتمل التزوير ، جازت له الشهادة ، وإن كان لا يذكر مضمون
الورقة فعلا .
( مسألة 98 ) : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ويكفي فيها
الاشتهار في البلد ، وتجوز الشهادة به مستندة إليها وأما غير النسب : كالوقف
والنكاح والملك وغيرها ، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة إلا أنه لا تجوز ( بل
تجوز ) الشهادة استنادا إليها وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة .
( مسألة 99 ) : يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ويثبت
الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع
نساء ، إلا أنه لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب ولا يثبت شئ من
ذلك بشهادة رجلين عدلين وهذا بخلاف غيرها من