الجنايات الموجبة للحد :
كالسرقة وشرب الخمر ونحو هما ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة عدل وامرأتين
ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات .
( مسألة 100 ) : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية ( الأظهر ثبوت
الوصية والنسب والوكالة بشهادة النساء نعم لا تثبت بشاهد ويمين ) إليه والنسب
ورؤية الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلا بشاهدين عدلين ، ولا
يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات . ولا بشاهد ويمين .
( مسألة 101 ) : تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين وأما
الغصب والوصية إليه والأموال والمعاوضات والرهن ، فالمشهور أنها تثبت بها ،
وكذلك الوقف والعتق على قول جماعة ، ولكن الجميع لا يخلو عن اشكال والأقرب
عدم الثبوت ( بل الأقرب الثبوت ) .
( مسألة 102 ) : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين وأما
ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم
في القضاء ( تقدم ما هو الحق ) وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين وأما
ثبوت مطلق الأموال بهما فمحل اشكال ، وعدم الثبوت أقرب .
( مسألة 103 ) : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز
للرجال النظر إليه ، والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات .
( مسألة 104 ) : المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وإن عدتها قد انقضت
ولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا
ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات ، فإنها لا تصدق ( بل تصدق في
هذا المورد أيضا ) ، ولكن إذا شهدت
النساء من بطانتها بأن عادتها كذلك قبلت .
( مسألة 105 ) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له .
كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله بل بشهادة مطلق