فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما ، ولكنه مشكل
والأقرب هو القبول ( لولا الاجماع على العدم .
( مسألة 86 ) : إذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد
حكم الحاكم فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة ، لم يضر بالحكم وإن علم أنه كان
موجودا من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه .
( مسألة 87 ) : لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ، فتقبل شهادة
المسلم على الكافر وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا تسمع
شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق .
( مسألة 88 ) : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتسمع
شهادة الأب لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه وأما قبول شهادة
الولد على الوالد ففيه خلاف ، والأظهر القبول ( الأظهر عدم القبول ) .
( مسألة 89 ) : تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها . وأما شهادة الزوجة
لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها . وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه
وإن تأكدت بينهما الصداقة والصحبة .
( مسألة 90 ) : لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له .
( مسألة 91 ) : إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد
زوال المانع قبلت . وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت ، ولكن إذا أعادوها بعد
زواله قبلت .
( مسألة 92 ) : تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له وكذلك
الأجير بعد مفارقته لصاحبه وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها
اشكال والأظهر عدم القبول ( في أظهريته تأمل والاحتياط لا يترك ) .
( مسألة 93 ) : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره . وأما شهادته
على مولاه ففي قبولها اشكال ، والأظهر القبول .