المرأة وإن لم تكن قابلة . وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف وإذا شهدت ثلاثة نسوة ثبت
ثلاثة أرباعه ، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع وفي ثبوت ربع الدية بشهادة
المرأة الواحدة في القتل ، ونصفها بشهادة امرأتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث
اشكال ، وإن كان الأقرب الثبوت ( بل عدم الثبوت ) . ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك (
الأظهر هو الثبوت إلا ما خرج بالدليل ) .
( مسألة 106 ) : لا يعتبر الاشهاد في شئ من العقود والايقاعات إلا في
الطلاق والظهار نعم يستحب الاستشهاد في النكاح والمشهور أنه يستحب في البيع
والدين ونحو ذلك أيضا .
( مسألة 107 ) : لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب
إذا لم يكن فيه ضرر عليه .
( مسألة 108 ) : الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني ( بل واجب كفائي ) وليس للشاهد أن
يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر . نعم
إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب .
( مسألة 109 ) : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ، ومع عدم
الاشهاد ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد نعم إذا كان أحد طرفي
الدعوى ظالما للآخر ، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ، وإن لم يكن إشهاد .
( مسألة 110 ) : إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف ،
والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر .
( مسألة 111 ) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص