( مسألة 105 ) : يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة ، إذا كانت ذات قيمة
معتد بها .
الفصل الرابع الخيارات الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو أقسام ( الأول ) : خيار المجلس :
أي مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان لكن من البائع والمشتري الخيار في
المجلس ما لم يفترقا ، فإذا افترقا - عرفا - لزم البيع وانتفى الخيار ولو كان المباشر
للعقد الوكيل كان الخيار للمالك ، فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط ،
وليس له الفسخ عن المالك ، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له
الفسخ عن المالك ، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما لا المالكين ، ولو فارقا
المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ولو كان الموجب والقابل واحدا
وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ، ففي ثبوت الخيار إشكال ، بل الأظهر
العدم ( الأظهر ثبوته وبقائه إلى أن يتحقق أحد المسقطات ) .
( مسألة 106 ) : هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من
المعاوضات .
( مسألة 107 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد ، كما يسقط
بإسقاطه بعد العقد .
( الثاني ) : خيار الحيوان :
كل من اشترى حيوانا - إنسانا كان أو غيره - ثبت له الخيار ثلاثة