بعض الثمن ، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك .
( مسألة 119 ) : إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة ، أو جنون ، أو
نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه ،
ولو كان الحاكم الشرعي أو وكيله ، فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ .
( مسألة 120 ) : نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري ،
كما أن نماء الثمن للبائع .
( مسألة 121 ) : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار
التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحو هما ، ولو تلف المبيع كان ضمانه على
المشتري ، ولا يسقط بذلك خيار البائع ، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط
خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها
إلى البائع ، لكن الغالب الأول .
( مسألة 122 ) : إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع كما إذا كان
للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين ، واشترط الخيار مشروطا برده
كفي في رده إعطاء فرد منه ، وإذا كان الثمن عينا في يد البائع فالظاهر ثبوت
الخيار في حال دفعها للمشتري . وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه
فردا إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد ( بل الظاهر عدم الكفاية ) فرد آخر في صحة الفسخ .
( مسألة 123 ) : لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار ( وكان الشرط هو
الرد إلى من هو طرف المعاملة لا خصوص الولي ) ، فارتفع
حجرة قبل انقضاء المدة - كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه ، ولا يكفي الرد
إلى وليه ، ولو اشترى أحد الوليين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الولي
الآخر كالجد ، إلا أن يكون المشروط الرد إلى