أيام مبدؤها زمان العقد ، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم
الرابع ، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في
صورة تلفيق المنكسر ، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار
الحيوان ، وبقي خيار المجلس .
( مسألة 108 ) : يسقط هذا الخيار باشتراطه سقوطه في متن العقد ، كما
يسقط بإسقاطه بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل ( بل يسقط بكل تصرف
لا يكون له قبل الاشتراء ) على إمضاء العقد
واختيار عدم الفسخ .
( مسألة 109 ) : يثبت هذا الخيار للبائع أيضا ، إذا كان الثمن حيوانا .
( مسألة 110 ) : يختص هذا الخيار أيضا بالبيع ، ولا يثبت في غيره من
المفاوضات .
( مسألة 111 ) : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان
تلفه من مال البائع ( أي من أنتقل عنه الحيوان ) ، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه .
( مسألة 112 ) : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم
يمنع من الفسخ والرد ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره .
( الثالث ) : خيار الشرط .
والمراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو
لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي .
( مسألة 113 ) : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في أي
مدة كانت قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عن العقد ، نعم لا بد من تعيين
مبدأ وتقديرها بقدر معين ، ولو ما دام العمر ، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة ،
ولا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة