تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
أيام مبدؤها زمان العقد ، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع ، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر ، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان ، وبقي خيار المجلس .
( مسألة 108 ) : يسقط هذا الخيار باشتراطه سقوطه في متن العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل ( بل يسقط بكل تصرف لا يكون له قبل الاشتراء ) على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ .
( مسألة 109 ) : يثبت هذا الخيار للبائع أيضا ، إذا كان الثمن حيوانا .
( مسألة 110 ) : يختص هذا الخيار أيضا بالبيع ، ولا يثبت في غيره من المفاوضات .
( مسألة 111 ) : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع ( أي من أنتقل عنه الحيوان ) ، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه .
( مسألة 112 ) : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره .
( الثالث ) : خيار الشرط . والمراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي .
( مسألة 113 ) : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عن العقد ، نعم لا بد من تعيين مبدأ وتقديرها بقدر معين ، ولو ما دام العمر ، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة ، ولا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة