إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب . وإذا خرب الوقف ولم
يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط : الاقتصار على
بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه .
( مسألة 98 ) : لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها ، ولو كان
حملا غير مولود ، وكذا لا يجوز نقلها بسائر النوافل ، وإذا مات ولدها جاز بيعها ،
كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى ، وفي هذه المسألة فروع كثيرة لم
نتعرض لها لقلة الابتلاء بها .
( مسألة 99 ) : لا يجوز بيع الأرض الخراجية . وهي : الأرض المفتوحة
عنوة العامرة حين الفتح ، فإنها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد ، ولا فرق
بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما ، وأن لا تكون .
بل الظاهر عدم جواز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي ، إلا أن تكون
تحت سلطة السلطان المدعي للخلافة العامة فيكفي الاستئذان منه ، بل في
كفاية الاستئذان من الحاكم الشرعي - حينئذ - إشكال ، ولو ماتت الأرض
العامرة - حين الفتح - فلا يبعد ( بل هو الظاهر ) أنها تملك بالاحياء . أما الأرض الميتة في زمان
الفتح فهي ملك للإمام عليه السلام ، وإذا أحياها أحد ملكها بالاحياء ، مسلما
كان المحيي أو كافرا ( الظاهر هو الاختصاص بالشيعة ) ، وليس عليه دفع العوض ، وإذا تركها حتى ماتت فهي على
ملكه ، ولكنه إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجه ، جاز لغيره زرعها ، وهو
أحق بها منه وإن كان الأحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن منه إذا عرف
مالكها ، إلا إذا كان المالك قد أعرض عنها ، وإذا أحياها السلطان المدعي
للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية .
( مسألة 100 ) : في تعيين أرض الخراج إشكال ، وقد ذكر العلماء