عليه تمام الثمن ، والزيادة للمشتري على كل حال .
( مسألة 92 ) : يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة
باختلافها ، كالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقة والغلظة والثقل والخفة
ونحو ذلك ، مما يوجب اختلاف القيمة ، أما ما لا يوجب اختلاف القيمة منها
فلا تجب معرفته ، وإن كان مرغوبا عند قوم ، وغير مرغوب عند آخرين ،
والمعرفة إما بالمشاهدة ، أو بتوصيف البائع ، أو بالرؤية السابقة .
( مسألة 93 ) : يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا ، مثل أكثر
البيوع الواقعة بين الناس ، أو ما هو بمنزلته ، كبيع الكلي في الذمة أو بيع مال
شخصي مختص بجهة من الجهات مثل بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة وشرائه
العلف لها ، وعليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك : مثل بيع السمك في الماء والطير
في الهواء ، وشجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز .
( مسألة 94 ) : يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن ، وكذلك لو
أجازه بعد وقوعه ، والأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضا إلا أنه يثبت
الخيار - حينئذ - للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع .
( مسألة 95 ) : لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد :
منها : أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالحيوان
المذبوح ، والجذع البالي ، والحصير المخرق .
ومنها : أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به ، مع كونه ذا
منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفا .