واجب على المقترض ، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك
أو دينك مما كان مالا لازم الأداء ، وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال ، مثل أن
تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم من غير فرق بين أن ترجع فائدته
للمقرض أو المقترض وغيرهما ، فالمدار في المنع ما لو حظ فيه المال ولم يكن ثابتا
بغير القرض ، فيجوز شرط غير ذلك ، ولو شرط موضع التسليم لزم ( فيه تأمل إذا
كان ذلك لمصلحة المقرض ) وكذا إذا
اشترط الرهن ، ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الأجل ، بل الظاهر
جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه ، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله .
( مسألة 798 ) : لو أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من
قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته دخل في شرط الزيادة ، فلا يجوز . وأما إذا باع
المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته وشرط
عليه أن يقرضه مبلغا من المال جاز ، ولم يدخل في القرض الربوي .
( مسألة 799 ) : يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلى أن
يؤديه من غير جنسه ، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير وبالعكس ويلزم عليه هذا
الشرط إذا كانا متساويين في القيمة ، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه .
( مسألة 800 ) : إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، وأما إذا
شرطها للمقترض فلا بأس به ، كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي تسعة
دنانير ، كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا له .
( مسألة 801 ) : يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن