مطالبة المقترض بالقيمة ، نعم يجوز الأداء بها مع التراضي . والعبرة عندئذ بالقيمة وقت الأداء .
وإذا كان قيميا ثبتت في ذمته ( بل يثبت مثله في الذمة وعليه فالعبرة بقيمة وقت الأداء ) قيمته وقت القرض .
( مسألة 793 ) : إذا أقرض انسان عينا ، وقبضها المقترض ، فرجع
المقرض وطالب بالعين لا تجب إعادة العين على المقترض .
( مسألة 794 ) : لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم ،
ويصح تعجيل المؤجل باسقاط بعضه ، ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شئ ( إلا
باشتراطه في عقد لازم ) .
( مسألة 795 ) : ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي
وقت كان إذا كان الدين حالا ، وأما إذا كان مؤجلا فكذلك بعد حلوله . وأما قبل
حلوله فهل للدائن حق الامتناع من قبوله ؟ فيه وجهان : الظاهر أنه ليس له ذلك
إلا إذا علم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضا .
( مسألة 796 ) : يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض ،
لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك ( بل يبطل وبه يظهر الحال في بقية المسألة ) ، بل يبطل الشرط فقط ، ويحرم أخذ
الزيادة ، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في
حاصله ، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي ، ثم اشترى به ثوبا .
نعم لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرف فيه .
( مسألة 797 ) : لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى
المقرض وغيره ، فلو قال : أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا ، أو تصرف في
المسجد أو المأتم درهما لم يصح ( فيه تأمل ) ، وكذا إذا اشترط أن يعمر المسجد أو يقيم المأتم
أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم ، ويجوز قبولها مطلقا من غير شرط كما
يجوز اشتراط ما هو