كتاب الدين
والقرض
( مسألة 787 ) : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد
بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض .
( مسألة 788 ) : يكره الدين مع القدرة ، ولو استدان ، وجبت نية
القضاء ، والاقراض أفضل من الصدقة .
( مسألة 789 ) : يعتبر في القرض أن يكون المال عينا ، فلو كان دينا أو
منفعة لم يصح القرض . نعم يصح إقراض الكلي في المعين ، كاقراض درهم من
درهمين خارجيين .
( مسألة 790 ) : يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه ، فلا
يصح إقراض الخمر والخنزير ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته
التي تختلف المالية باختلافها ، سواء أكان مثليا أم قيميا . نعم على المقترض
تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة
القرض .
( مسألة 791 ) : يعتبر في القرض القبض ، فلا يملك المستقرض المال
المقترض إلا بعد قبضه .
( مسألة 792 ) : إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب
والفضة ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض ، وعليه أداء المثل سواء
أبقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل ، وليس للمقرض