أو لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة ، أو بالوعة أو
نحوهما ، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل ، أو سبع ، أو
عدو .
ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم ، كما إذا توقف دفع مفسدة
على رؤية جسده .
ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي ، كما إذا دفن معه مال
غيره ، من خاتم ونحوه ، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما
إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته .
ومنها : ما إذا دفن بلا غسل ، أو بلا تكفين أو تبين بطلان غسله ، أو
بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في القبر
على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك فيجوز
نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته ، وإلا ففيه إشكال .
( مسألة 326 ) : لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة
( أيدهم الله تعالى ) بوضع الميت في موضع والبناء عليه ، ثم نقله إلى
المشاهد الشريفة ، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه
القبلة على الوجه الشرعي ، ثم ينقل بعد ذلك بإذن الولي على نحو لا
يؤدى إلى هتك حرمته .
( مسألة 327 ) : إذا وضع الميت في سرداب ، جاز فتح بابه وانزال
ميت آخر فيه ، إذا لم يظهر جسد الأول ، إما للبناء عليه ، أو لوضعه في
لحد داخل السرداب ، وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه
إشكال .
( مسألة 328 ) : إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن اخراجه