الراجحة ، كالتنظيف من الوسخ ، أو المباحة كالتبريد ، فإن كانت الضميمة
تابعة ، أو كان كل من الأمر والضميمة صالحا للاستقلال في البعث إلى
الفعل ، لم تقدح ، وفي غير ذلك تقدح ( الأظهر عدم القدح مطلقا ) ، والأظهر عدم قدح العجب حتى
المقارن ، وإن كان موجبا لحبط الثواب .
( مسألة 139 ) : لا تعتبر نية الوجوب ، ولا الندب ، ولا غيرهما
من الصفات والغايات ، ولو نوى الوجوب في موضع الندب ، أو العكس
- جهلا أو نسيانا - صح ، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى
الرفع وهو متطهر ( وكان قاصدا للأمر المتوجه إليه في ملك الحال ) .
( مسألة 140 ) : لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء
عن النية المذكورة .
( مسألة 141 ) : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء
واحد ، ولو اجتمعت أسباب للغسل ، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع
وكذا لو قصد الجنابة فقط ، بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا
غير الجنابة ، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه
فالظاهر البطلان ، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا .
ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح ، فلو توضأ غيره - على نحو
لا يسند إليه الفعل - بطل إلا مع الاضطرار ، فيوضؤه غيره ، ولكن هو
الذي يتولى النية ، والأحوط أن ينوي الموضئ أيضا .
ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف
تمام السابق في الحال المتعارفة ، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو
البدن الخارجة عن المتعارف .
( مسألة 142 ) : الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في
مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه .