تماما ولم يصل ، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق ، صلى قصرا
وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى
وصل إلى وطنه ، أو محل إقامته صلى تماما فالمدار على زمان الأداء لا
زمان حدوث الوجوب .
( مسألة 951 ) : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في
السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر ، وإذا كان في أول
الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال
الفوات وهو آخر الوقت ( ما أفيد وإن كان غير بعيد إلا أن الاحتياط بالجمع لا
يترك ) ، فيقضي في الأول قصرا ، وفي العكس تماما .
( مسألة 952 ) : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن
الأربعة الشريفة ، وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد
الكوفة وحرم الحسين ( ع ) ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر الحاق
تمام بلدتي مكة ، والمدينة ، بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء ، وفي تحديد
الحرم الشريف إشكال ، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون
الرواق والصحن .
( مسألة 953 ) : لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين
أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد
الكوفة .
( مسألة 954 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا
يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة .
( مسألة 955 ) : التخيير المذكور استمراري ، فإذا شرع في الصلاة
بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام ، وبالعكس .
( مسألة 956 ) : لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد
والمشاهد الشريفة .