تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر ( الظاهر أنه يجب إعادة الظهر تماما والعصر قصرا والجمع بينهما في الصلوات الآتية ) ، ويرتفع حكم الإقامة ، وإذا صلى بنية التمام ، وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة ، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام ، إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب ، وقبل فعل المستحب منه ، أو قبل الاتيان بسجود السهو ، ولا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسية .
( مسألة 938 ) : إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما ، فبدأ للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ، فإن كان ناويا للإقامة في المقصد ، أو في محل الإقامة ، أو في غيرهما بقي على التمام ، حتى يسافر من محل الإقامة الثانية ، وإن كان ناويا الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب والمقصد ، وأما في الإياب ومحل الإقامة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام فيهما وإن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الإقامة ، نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في إيابه ومحل إقامته أيضا .
( مسألة 939 ) : إذا دخل في الصلاة بنية القصر ، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما ، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا ، وإن كان بعده بطلت .
( مسألة 940 ) : إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما بنى على العدم .