( مسألة 941 ) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل بعد
الزوال قبل أن يصلي تمام بقي على صومه وأجزأ ، وأما الصلاة فيجب
فيها القصر ، كما سبق .
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على
الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه
يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن
يسافر سفرا جديدا .
( مسألة 942 ) : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر ، وإن بلغت المدة
ثلاثين يوما .
( مسألة 943 ) : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى
عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه .
( مسألة 944 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ، ثم انتقل
إلى مكان آخر ، وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين ، وهكذا بقي على
القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام ، أو
يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا .
( مسألة 945 ) : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما
تقدم في الإقامة .
( مسألة 946 ) : في كفاية الشهر الهلالي إشكال ، بل الأظهر العدم
إذا نقص عن الثلاثين يوما .