تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
( مسألة 941 ) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تمام بقي على صومه وأجزأ ، وأما الصلاة فيجب فيها القصر ، كما سبق .
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا .
( مسألة 942 ) : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر ، وإن بلغت المدة ثلاثين يوما .
( مسألة 943 ) : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه .
( مسألة 944 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ، ثم انتقل إلى مكان آخر ، وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين ، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا .
( مسألة 945 ) : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدم في الإقامة .
( مسألة 946 ) : في كفاية الشهر الهلالي إشكال ، بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما .
منهاج الصالحين — صفحة 265 | السيد محمد صادق الروحاني