تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الفصل الثاني في قواطع السفر ، وهي أمور : الأول : الوطن ، والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له على الدوام لو ( ويلحق به ما لو كان قصده البقاء فيه مدة طويلة بحيث لا يصدق عينه عنوان المسافر ) خلي ونفسه ، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج ، سواء أكان مسقط رأسه أم استجده ، ولا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك ، ولا أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر .
( مسألة 924 ) : يجوز أن يكون للانسان وطنان ، بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما على الوصف المتقدم ، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا ، وبعضها الآخر في الآخر ، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين .
( مسألة 925 ) : الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن ، بل لا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه .
( مسألة 926 ) : الظاهر ( بل الظاهر عدم الجريان ) جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي وهو المكان الذي يملك فيه الانسان منزلا قد استوطنه ستة أشهر ، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فيتم الصلاة فيه كلما دخله .
( مسألة 927 ) : يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا ، كما في الزوجة والعبد والأولاد .
( مسألة 928 ) : إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد
منهاج الصالحين — صفحة 260 | السيد محمد صادق الروحاني