فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر وإن كان
الأحوط فيهما - استحبابا - الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد
الترخص .
( مسألة 919 ) : المدار في السماع على المتعارف من حيث أذن
السامع ، والصوت المسموع وموانع السمع ، والخارج عن المتعارف يرجع
إليه ، وكذلك الحال في الرؤية .
( مسألة 920 ) : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد
الترخص في ابتداء السفر ، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى
البلد ، فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام .
( مسألة 921 ) : إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه ،
فيبقى على التمام في الذهاب ، وعلى القصر في الإياب .
( مسألة 922 ) : يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر
إذا كان البلد كبيرا ( بل مطلقا ) ، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان
البلد غير خارج عن المتعارف في العلو .
( مسألة 923 ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصر ، ثم
بان أنه لم يصل بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما ، وبعده
قصرا فإن لم يعد وجب عليه القضاء ، وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد
الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصرا وبعده تماما
فإن لم يعد وجب القضاء .