( مسألة 852 ) : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى
عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، وإن كان موجبا
للتدارك تدارك ، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا .
( مسألة 853 ) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة
أو بالخاتم أو بغير ذلك .
( مسألة 854 ) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء
بالمشكوك فيه بطلت .
( مسألة 855 ) : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى
على العدم ، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة
بنى على بقائها .
( مسألة 856 ) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى
المأموم الحافظ ، عادلا كان أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، وكذلك إذا شك
المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع
الشاك إليه ، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم ، وإذا كان
بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ ، وفي جواز رجوع
الشاك منهم إليهم إذا لم يحصل له الظن إشكال ( لا اشكال فيه ) ، والظاهر أن جواز رجوع
المأموم إلى الإمام وبالعكس لا يختص ( الظاهر هو الاختصاص ) بالشك في الركعات ، بل يعم
الشك في الأفعال أيضا ، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام وشك
في أنه سجد سجدتين أم واحدة والإمام جازم بالاتيان بهما رجع المأموم
إليه ولم يعتن بشكه .
( مسألة 857 ) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على
الأقل ( في خصوص صلاة الوتر إن لم يكن البطلان بالشك أقوى لا ريب في أنه أحوط )
والبناء على الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل .