تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
المحل فتبين عدم الاتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، وإلا صحت صلاته إلا أن يكون ركنا .
( مسألة 862 ) : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أولا لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي شك في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح .
( مسألة 863 ) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط ( الظاهر وجوب التروي ) له استحبابا التروي يسيرا فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا صور :
منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها .
ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور : الأولى منها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر ( بل بعد رفع الرأس منها ) السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما على الأحوط وجوبا ، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا ( بل بركعتين جالسا ) .
الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا والأحوط
منهاج الصالحين — صفحة 242 | السيد محمد صادق الروحاني