( مسألة 812 ) : الظاهر عدم جواز ( الظاهر جوازها نعم هي مكروهة ) القراءة للمأموم في أوليي
الإخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر
والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت
الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الأحوط الانصات
لقراءته ، وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة ،
وبقصد الجزئية والأحوط استحبابا الأول ، وإذا شك في أن ما يسمعه
صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين
أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما .
( مسألة 813 ) : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة
الحمد والسورة ، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع
اقتصر على الحمد ، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد ، فالأحوط ( لا يبعد
القول بجواز ترك ما لم يمهله الإمام والأحوط من حيث صحة الصلاة
الاتمام واللحوق به في السجود ومن جميع الجهات قصد الانفراد ) - لزوما -
الانفراد ، بل الأحوط استحبابا له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل
ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام ، ولا قراءة عليه .
( مسألة 814 ) : يجب على المأموم الاخفات في القراءة سواء أكانت
واجبة - كما في المسبوق بركعة أو ركعتين - أم غير واجبة كما في غيره حيث
تشرع له القراءة ، وإن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته ، وإن كان
عمدا بطلت .
( مسألة 815 ) : يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، بمعنى
أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، والأحوط الأولى عدم
المقارنة ، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة
عدا تكبيرة الاحرام ، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، بل الأحوط ( بل غير
وجوبي وكذا الثاني )
وجوبا عدم المقارنة فيها ، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع
السماع وفي التسليم .