لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في
الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل
صفه .
الفصل الثالث
يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد ،
أمور :
الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، فلا تصح إمامة المرأة إلا
للمرأة وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال ( لا اشكال في جوازه ) ، ولا بأس بها تمرينا .
الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بد من إحرازها
ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول
الحال .
الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في
الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقا على الأحوط ( غير لزومي )
لزوما ، والأحوط ( الأظهر هو المنع في المحدود وفي الأعرابي قيل
الهجرة ) وجوبا أن يكون الإمام أعرابيا ولا محدودا بحد شري . .
الرابع : أن لا يكون أعرابيا - أي من سكان البوادي - ولا ممن
جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط .
( مسألة 807 ) : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح .
بغيره ، إذا كان يؤدي القدر الواجب .
( مسألة 808 ) : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع
للقاعد وتجوز إمامة القائم لهما ، كما تجوز إمامة القاعد لمثله ، وفي جواز
إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال ، وتجوز أمامة المتيمم
للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ،
والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره .