تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب ، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفه .
الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد ، أمور : الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال ( لا اشكال في جوازه ) ، ولا بأس بها تمرينا . الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بد من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال . الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقا على الأحوط ( غير لزومي ) لزوما ، والأحوط ( الأظهر هو المنع في المحدود وفي الأعرابي قيل الهجرة ) وجوبا أن يكون الإمام أعرابيا ولا محدودا بحد شري . . الرابع : أن لا يكون أعرابيا - أي من سكان البوادي - ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط .
( مسألة 807 ) : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح . بغيره ، إذا كان يؤدي القدر الواجب .
( مسألة 808 ) : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد وتجوز إمامة القائم لهما ، كما تجوز إمامة القاعد لمثله ، وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال ، وتجوز أمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره .
منهاج الصالحين — صفحة 228 | السيد محمد صادق الروحاني