( مسألة 801 ) : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال
الركوع لثقب في وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال
الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا
يجوز الائتمام .
( مسألة 802 ) : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا
به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي
صلاة المنفرد ولو سهوا أتم منفردا وصحت صلاته ، وكذلك تصح لو كان
قد فعل ما لا ينافيها إلا عمدا كترك القراءة .
( مسألة 803 ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل
لا يجوز الاقتداء معه .
( مسألة 804 ) : لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار
منفردا ، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي
صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجود مما تضر زيادته سهوا وعمدا بطلت
صلاته ، وإن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة العمد صحت
صلاته كما تقدم في ( مسألة 802 ) .
( مسألة 805 ) : لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما فيما
إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده .
( مسألة 806 ) : إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره
لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أما الصف الواقف
خلفه فتصح صلاتهم جميعا وكذا الصفوف المتأخرة وكذا إذا انتهى
المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب