( مسألة 783 ) : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في
جميع أحوال الصلاة على الأقوى ، إذا لم يكن ذلك من نيته في أول
الصلاة وإلا فصحت الجماعة لا تخلو من إشكال . ( لا اشكال في الصحة )
( مسألة 784 ) : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه
القراءة من الأول ( تكفى قراءة ما بقي منها ) ، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل
الركوع ، على الأحوط .
( مسألة 785 ) : إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع
إلى الائتمام ( على الأحوط ) ، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز
بقائه على الائتمام إشكال ( لا اشكال في جواز بقائه عليه ) .
( مسألة 786 ) : إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أولا بنى على
العدم .
( مسألة 787 ) : لا يعتبر في الجماعة قصد القربة ، لا بالنسبة إلى
الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا
دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك ، أو تعب القراءة ، أو غير ذلك صحت
وترتبت عليها أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة .
( مسألة 788 ) : إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة
لا اقتداء فيها سهوا أو جهلا ( بالموضوع أو الحكم عن قصور ) ، كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة
المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته ، وكذا تصح إذا تذكر بعد
الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا وإلا
بطلت .
( مسألة 789 ) : تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام