ولو اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ،
ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك ، ويكفي التعيين الاجمالي مثل أن ينوي
الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع صوته ، وإن تردد ذلك المعين
بين شخصين .
( مسألة 778 ) : إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم
وأتم منفردا ، إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه
أحوال الائتمام من الانصات ونحوه ، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة فإنه
لا يبعد حينئذ جواز الاتمام جماعة ( الظاهر هو البناء على عدم الايتمام إلا إذا علم بدخوله
في الصلاة جماعة أو رأى نفسه مقتديا وشك في النية في الأجزاء السابقة ) .
( مسألة 779 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان
عمروا فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع فيها ما
يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، وإلا صحت ، وإن كان عمرو عادلا صحت
جماعته وصلاته ( لا فرق في الحكم بين الفريضين وإنما الفرق بين
ما لو قصد الاقتداء بالحاضر وتخيل أنه زيد وبين ما لو قصد الاقتداء به خاصة ) .
( مسألة 780 ) : إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما
كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما ، وإذا علم أن نية كل منهما كانت
الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة ( بل مطلقا ) لصلاة المنفرد .
( مسألة 781 ) : لا يجوز ( على الأحوط ) نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا
إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو
اغماء ، أو حدث ، أو تذكر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين
تقديم إمام آخر إتمام صلاتهم معه ، والأقوى ( بل الأقوى عدم اعتباره ) اعتبار أن يكون الإمام
الآخر منهم .
( مسألة 782 ) : لا يجوز ( على الأحوط ) للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .