ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على
الأحوط وجوبا ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيكبر ( بل يتمها ولا حاجة إلى
التكبير ) للاحرام والأولى أن يكبر
مرددا بين تكبيرة الاحرام والذكر المطلق ويدرك بذلك فضل الجماعة
وتصح صلاته .
( مسألة 794 ) : إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام
راكعا وخاف أن الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصف ، كبر للاحرام في
مكانه وركع ، ثم مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ، أو بين
السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصف ، سواء أكان
المشي إلى الإمام ، أم إلى الخلف ، أم إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا
ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره
وإن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا ، ويجب ( على الأحوط )
ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى
جر الرجلين حاله .
الفصل الثاني
يعتبر في انعقاد الجماعة أمور :
الأول : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل ، وكذا بين بعض
المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام ، ولا فرق بين
كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرا أو غير ذلك ، ولو كان شخص
انسان واقفا ، نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر ونحوه ، هذا إذا كان
المأموم رجلا ، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو
المأمومين إذا كان الإمام رجلا ، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في
الرجل ( على الأحوط ولا يبعد القول بعدم مانعية الحائل ) .