إدراك ركعة إلا بالائتمام ، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك .
( مسألة 773 ) : لا تشرع الجماعة لشئ من النوافل الأصلية وإن
وجبت بالعارض لنذر أو نحوه ، حتى صلاة الغدير ( الأظهر مشروعية الجماعة
فيها ) على الأقوى ، إلا في
صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ( سيأتي الكلام فيها في صلاة
العيدين ) ، وصلاة الاستسقاء .
( مسألة 774 ) : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية
بمن يصلي الأخرى ، وإن اختلفا بالجهر والاخفات ، والأداء والقضاء ،
والقصر والتمام وكذا مصلي الآية بمصلي الآية وإن اختلف الآيتان ، ولا
يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات
بل صلاة الطواف على الأحوط وجوبا ( بل على الأظهر ) ، وكذا الحكم في العكس ، كما لا
يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط وكذا في الصلوات الاحتياط كما في
موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر أو الاتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة
للاحتياط ، كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو التمام فيصليان
جماعة قصرا أو تماما .
( مسألة 775 ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة
والعيدين اثنان الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى ،
وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام .
( مسألة 776 ) : تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الإمام
جاهلا بذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد ، نعم في صلاة
الجمعة والعيدين لا بد من نية الإمام ( أو الوثوق بالجماعة ) للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله
المأموم فيها إماما ، وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة .
( مسألة 777 ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين