تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر ، وللمستأجر حينئذ فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة ، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل ، وإن زادت على الأجرة المسماة .
( مسألة 771 ) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية .
المقصد التاسع الجماعة وفيه فصول الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع ( لم يثبت مشروعية الجماعة في غير اليومية والآيات وصلاة الميت ) الفرائض غير صلاة الطواف ، فإن الأحوط لزوما ( بل الأظهر ) عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما ، ويتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية ، وخصوصا في الصبح والعشائين ولها ثواب عظيم ، وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ، ومضامين عالية ، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات .
( مسألة 772 ) : تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب وهي حينئذ شرط في صحتها ، ولا تجب بالأصل في غير ذلك ، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه ، أو لضيق الوقت عن ( إذا كان مقصرا في ترك التعلم )