عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر ، وللمستأجر حينئذ
فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة ، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة
المثل ، وإن زادت على الأجرة المسماة .
( مسألة 771 ) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه
أدى ما استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا
أخبر بالتأدية .
المقصد التاسع
الجماعة وفيه فصول الفصل الأول
تستحب الجماعة في جميع ( لم يثبت مشروعية الجماعة في غير اليومية والآيات
وصلاة الميت ) الفرائض غير صلاة الطواف ، فإن الأحوط لزوما ( بل
الأظهر ) عدم الاكتفاء فيها بالاتيان بها جماعة مؤتما ، ويتأكد الاستحباب في
اليومية خصوصا في الأدائية ، وخصوصا في الصبح والعشائين ولها ثواب
عظيم ، وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ، ومضامين
عالية ، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات .
( مسألة 772 ) : تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع
شرائط الوجوب وهي حينئذ شرط في صحتها ، ولا تجب بالأصل في غير
ذلك ، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه ، أو لضيق الوقت عن ( إذا كان
مقصرا في ترك التعلم )