( مسألة 759 ) : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير
أجرة المثل ، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره .
( مسألة 760 ) : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على
المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف .
( مسألة 761 ) : إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في
متعلق الإجارة نقص من الأجرة بنسبته .
( مسألة 762 ) : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر
جاز الاقتصار على الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع .
( مسألة 763 ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا ، مثل أن ينوي
من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
( مسألة 764 ) : إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع
عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكن
الأجير فيه من الاتيان بالعمل ، وإلا كان عليه أجرة المثل ، أما إذا كانت
الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا
بعد فراغ ذمته ، فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة .
( مسألة 765 ) : يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان
الأجير أم مأموما ، لكن يعتبر في صحة الجماعة ، إذا كان الإمام أجيرا
العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة ، فإذا كانت احتياطية كانت
الجماعة باطلة .
( مسألة 766 ) : إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه