( مسألة 742 ) : يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن
الإرث بقتل ( فيه تأمل ونظر ) ، أو رق ، أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره .
( مسألة 743 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء
على غيره ، من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب اخراجه من تركته ( سيأتي
الكلام فيه ) .
( مسألة 744 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا
إذا استأجره الولي ، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل
الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط .
( مسألة 745 ) : إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء
وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل .
( مسألة 746 ) : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على
الولي قضاؤه ، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال ( بل الأقوى
وجوبه منه كما يأتي ) وإن كان
القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة .
( مسألة 747 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن
وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة .
( مسألة 748 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ
حد الاهمال .
( مسألة 749 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري
أنها فاتت لعذر من المرض ، أو نحوه ، أو لا لعذر ، فالأحوط لزوما
القضاء ( بل الأظهر ذلك ) .
( مسألة 750 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف
نفسه اجتهادا ، أو تقليدا ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها .
( مسألة 751 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة
بحسب حاله قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط ( بل الأظهر ) .