الأربع ، ورباعية مرددة بين الثلاث ، ومغرب ، ويتخير في
المرددة في جميع الفروض بين الجهر والاخفات .
( مسألة 726 ) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس ، مرددتين في
الخمس من يوم ، وجب عليه الاتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح ، ثم
رباعية مرددة بين الظهر ، والعصر ، ثم مغرب ، ثم رباعية مرددة بين
العصر والعشاء . وإن كان مسافرا ، يكفيه ثلاث صلوات ثنائية ، مرددة
بين الصبح والظهر ، والعصر ، ومغرب ، ثم ثنائية مرددة بين الظهر
والعصر ، والعشاء وإن لم يعلم أنه كان مسافرا ، أو حاضرا ، أتى بخمس
صلوات ، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح ، والظهر ، والعصر ، ثم برباعية
مرددة بين الظهر ، والعصر ، ثم بمغرب ، ثم بثنائية مرددة بين الظهر
والعصر ، والعشاء ، ثم برعاية مرددة بين العصر ، والعشاء .
( مسألة 727 ) : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس ، وجب عليه
الاتيان بالخمس ، وإن كان الفوت في السفر ، يكفيه أربع صلوات ثنائية ،
مرددة بين الصبح ، والظهر ، وثنائية أخرى ، مرددة بين الظهر ، والعصر ،
ثم مغرب ، ثم ثنائية ، مرددة بين العصر ، والعشاء ، وإذا علم بفوات
أربع منها ، أتى بالخمس تماما . إذا كان في الحضر ، وقصرا إذا كان في
السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجميع على
حصول العلم باتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد .
( مسألة 728 ) : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب
القضاء وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على
الأقل وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ .
( مسألة 729 ) : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم
يحصل التهاون في تفريغ الذمة .