تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( مسألة 730 ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا استحب تقديم الفائتة ، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم ، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها .
( مسألة 731 ) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى .
( مسألة 732 ) : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام قاضيا - أيضا - أم مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
( مسألة 733 ) : يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك ، ويجوز البدار ، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة ، فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها .
( مسألة 734 ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أن السقوط رخصة .
( مسألة 735 ) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض ، والنوافل وقضائها ، بل على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت .
منهاج الصالحين — صفحة 212 | السيد محمد صادق الروحاني