( مسألة 730 ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز
الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا
خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا استحب تقديم الفائتة ، وإن كان
الأحوط تقديم الفائتة ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم ، بل يستحب العدول
إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها .
( مسألة 731 ) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على
الأقوى .
( مسألة 732 ) : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام
قاضيا - أيضا - أم مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
( مسألة 733 ) : يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع
العذر ، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك ، ويجوز البدار ، إذا علم
بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه
أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة ، فيما إذا كان الخلل في
الأركان ، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها .
( مسألة 734 ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد
واحد أذن وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أن
السقوط رخصة .
( مسألة 735 ) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض ،
والنوافل وقضائها ، بل على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته ، فإذا
بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت .