( مسألة 736 ) : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر
على نفسه ، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي
كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ
عن أكل النجاسات ، والمتنجسات ، وشربها ، إذا لم تكن مضرة ، إشكال
وإن كان الأظهر الجواز ، ولا سيما في المتنجسات ، ولا سيما مع كون
النجاسة منهم ، أو من مساورة بعضهم لبعض ، كما أن الظاهر جواز
إلباسهم الحرير ، والذهب .
( مسألة 737 ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر ( بل هو أولى بميراثه
من الرجال ) حال
الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من
مرض ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من
قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات
المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق
ما فاته عمدا ( بل هو الأظهر ) ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر ، والأولى الحاق الأم
بالأب ( بل هو المتعين ) .
( مسألة 738 ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا ، أو مجنونا وجب
عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل .
( مسألة 739 ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على
نحو الوجوب الكفائي ( بل يسقط القضاء عليهما ولو كان كسر يجب عليهما
كفاية ) ، بلا فرق بين امكان التوزيع ، كما إذا تعدد
الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا .
( مسألة 740 ) : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص
فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي .
( مسألة 741 ) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب
عليه أداؤه عن غيره بإجارة ، أو غيرها .