( مسألة 716 ) : إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه ،
في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط
فإذا تركوا وجب القضاء ، وأما الحائض ، أو النفساء إذا طهرت في أثناء
الوقت فإن تمكنت من الصلاة ( ولو ركعة منها ) والطهارة المائية وجب عليها الأداء ، فإن
فاتها وجب القضاء ، وكذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض ، أو
لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية ، وأما إذا لم تتمكن من الطهارة
المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم ، لكنها إذا لم
تصل لم يجب القضاء .
( مسألة 717 ) : إذا طرأ الجنون ، أو الاغماء بعد ما مضى من
الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من
تحصيل الشرائط قبل الوقت ، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ
الحيض ، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث ( لا يعتبر
مضى مقدار الطهارة من الحدث ) .
( مسألة 718 ) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو
أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه ( ولم يكن موافقا لمذهبنا ) ، وإلا فليس عليه قضاؤه
والأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت ، ولا فرق بين المخالف الأصلي
وغيره .
( مسألة 719 ) : يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين
الاختياري ، وغيره ، ( الظاهر عدم الوجوب إذا كان بغير اختيار ) والحلال ، والحرام .
( مسألة 720 ) : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ( لا دليل عليه
وفي خصوص الآيات كلا قد مر ) ، عدا
العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين ، على الأظهر .