المقصد السادس
صلاة الآيات وفيه مباحث المبحث الأول
تجب هذه الصلاة على كل مكلف - عدا الحائض والنفساء ( الظاهر وجوب
أدائها بعد الظهر في غير الكسوفين ) - عند
كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة ، وكل
مخوف سماوي ، كالريح السوداء ، والحمراء ، والصفراء ، والظلمة الشديدة
والصاعقة ، والصيحة ، والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كل مخوف
أرضي أيضا على الأحوط ، كالهدة ، والخسف ، وغير ذلك من المخاوف .
( مسألة 702 ) : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف
والخسوف وكذا الزلزلة على الأقوى ، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول
الخوف لغالب الناس ، فلا عبرة بغير المخوف ، ولا بالمخوف النادر .
المبحث الثاني
وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام
الانجلاء والأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء ، وإذا لم
يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءا ، وإن أدرك أقل من