الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة ، وإذا لم يتم
السورة في القيام السابق ، لم تشرع له الفاتحة في اللاحق ، بل يقتصر على
القراءة من حيث قطع ، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع
فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية .
( مسألة 709 ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان
بالشك في عدد الركعات ، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل ،
إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أنه الخامس أو
السادس فتبطل .
( مسألة 710 ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ،
ونقصها عمدا ، وسهوا كاليومية ، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية
من أجزاء وشرائط ، وأذكار ، واجبة ، ومندوبة وغير ذلك . كما يجري فيها
أحكام السهو ، والشك في المحل وبعد التجاوز .
( مسألة 711 ) : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في
كل قيام زوج ، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ، ويجوز
الاقتصار على الأخير منهما ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند
الرفع عنه ، إلا في الخامس والعاشر فيقول : " سمع الله لمن حمده " بعد
الرفع من الركوع .
( مسألة 712 ) : يستحب ايتانها بالجماعة أداءا كان ، أو قضاءا مع
احتراق القرص وعدمه ، ويتحمل الإمام فيها القراءة ، لا غيرها كاليومية
وتدرك بادراك الإمام قبل الركوع الأول ، أو فيه من كل ركعة ، أما إذا
أدركه في غيره ففيه اشكال .
( مسألة 713 ) : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء