تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام ، والاستقبال ( ويكره الاحتياط برعاية الاستقبال حال التشهد ) ، ويكره الكلام في أثنائه ، وكذلك الإقامة ، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : " قد قامت الصلاة " إلا فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة ، والافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان ، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا ، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة ، إلا أنه دون الأذان ، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات .
الفصل الخامس من ترك الأذان والإقامة ، أو أحدهما عمدا ، حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط ، وإذا تركهما عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع ، وإذا نسي الإقامة وحدها فالظاهر استحباب القطع لتداركها إذا ذكر قبل القراءة ( بل قبل الركوع ) ولا يبعد الجواز لتداركهما أو تدارك الإقامة مطلقا .
ايقاظ وتذكير : قال الله تعالى ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) وقال النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ورد في أخبار كثيرة أنه لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل عليه منها وأنه لا يقدمن أحدكم على الصلاة متكاسلا ، ولا ناعسا ، ولا يفكرن في نفسه ، ويقبل بقلبه على ربه . ولا يشغله بأمر الدنيا ، وأن الصلاة وفادة
منهاج الصالحين — صفحة 161 | السيد محمد صادق الروحاني