محمد عند ذكر اسمه الشريف : وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي ( ع )
بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره .
الفصل الثالث
يشترط فيهما أمور :
الأول : النية ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع
الاشتراك .
الثاني والثالث : العقل والايمان ، وفي الاجتزاء بأذان المميز وإقامته
اشكال .
الرابع : الذكورة ( لا تعتبر مطلقا ) للذكور فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن
حتى المحارم على الأحوط وجوبا ، نعم يجتزئ بهما لهن ، فإذا أمت المرأة
النساء فأذنت وأقامت كفى .
الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل
منهما ، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان وإذا خالف بين الفصول أعاد
على نحو يحصل الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول .
السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما ، وبينهما وبين
الصلاة فإذا أخل بها أعاد .
السابع : العربية وترك اللحن .
الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله . نعم يجوز تقديم الأذان
قبل الفجر للاعلام ( بل بما أنه عمل مستحب في نفسه ) .